(٢) انظر الورقة ١١٧/ أ [مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم: ٢٩٦٣]. (٣) غ، جـ: "به" وفي القبس: "إليه". (٤) هذه القاعدة مقتبسة - بتصرف- من الشِّفا للقاضي عياض: ٢/ ٢١٥ - ٢١٧. وكان حقّ المؤلِّف أنّ يذكر في بداية القاعدة اسم القاضي عياض بدل ذِكْرِه -على فرْضِ ثبوته عنه - اسم الباقلاني، ولا نستعدُ وقوعَ التصحيف من النُّسَّاخِ. (٥) توسّع الإمام الباقلاني فيَ الكلام على موضع عصمة الأنبياء في كتابه الماتع "البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسِّحر" طبع قسم منه في بيروت سنة: ١٩٥٨بتحقيق رتشرد المكارثي. (٦) الّذي في الشِّفا: " ... والموبقات، ومُسْتنَدُ الجمهور في ذلك الّذي ذكرناه، وهو مذهبُ القاضي أبي بكر - رحمه الله - ومنعها غيرُه بدليل العقل مع الإجماع". (٧) قوله "قلائل من، من إضافات المؤلِّف على نصّ الشِّفا.