للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجمهورُ الفقهاء على ذلك من أصحاب مالكٌ والشّافعىّ وأبي حنيفة من غيرِ تَوْقيفٍ فيه، بل ذلك مطلقٌ (١). واختلفوا في حكم ذلك:

فحَكَى أبو الفَرَج عن مالكٌ التزامَ ذلك واعتقاده (٢)، وهو قول الشّيخ أبي بكر الأبْهَرِيّ وابن القصَّار وأكثر المالكيّة، وقول أكثر أهل العراق وأكثر الشّافعيّة على ذلك (٣).

القاعدة الثّانية (٤): في (٥) الكلام في عصمتهم (٦) قبل النُّبوّة.

فمنعها الأكثر، ومنعوا من ذلك منعًا قويًا بأخبارٍ (٧) يَطُولُ ذِكْرُها، وجوَّزَهَا آخَرون (٨).

والَّذي نقول به -إنّ شاء الله (٩) -: تنَزُّههم عن كلِّ عَيْبٍ، وعِصْمَتُهم عن كلٍّ ما يُوجِبُ الذَّنبَ (١٠). فكيف والمسالةُ تَصَوُّرَهَا كالمُمتَنِعِ، فإنَّ المعاصي والنَّواهي إنّما تكونُ بعد تَقَرُّرِ الشَّرعِ.

وقد اختلفَ العلماءُ في مُعْتَبَرِها في حقِّ نبيِّنا -عليه السّلام-:

فذهب القاضي أبو بكر بن الطَّيِّب سيفُ السُّنَّة ومُهتَدَى (١١) فِرَقِ الأُمَّة إلى المنع من ذلك (١٢)، وأنّه كان معصومًا - صلّى الله عليه وسلم - قبل المبعث وبعد المبعث.

وذهبت طائفة إلى التَّوقُّفِ قبل المبعث.

القاعدةُ الثّالثة (١٣): في الكلامِ في السَّهْوِ والنِّسيَانِ والغَفَلاَتِ في حقِّه -عليه السّلامُ.


(١) الّذي في الشِّفا: "من غير التزام قرينة، بل مطلقًا عند بعضهم".
(٢) في الشِّفا: "إلتزام ذلك وُجُوبًا".
(٣) الّذي في الشِّفا: "وقول أكثر أهل العراق وابن سُرَيْج والاصطخري وابن خيران من الشّافعيّة على أنّ ذلك نَدْبٌ".
(٤) هذه القاعدة مقتبسة من الشِّفا للقاضي عياض: ٢/ ٢١٩ باختصار.
(٥) غ: "هي".
(٦) جـ: "معصيتهم".
(٧) م: "في أخبار".
(٨) الّذي في الشِّفا: "فمنعها قوم، وجَوَّزها آخرون".
(٩) في الشِّفا: "والصّحيح إنّ شاء الله".
(١٠) في الشِّفا: "الرّيب" وهي سديدة.
(١١) في الشِّفا: "ومُقْتَدَى" وهي سديدة.
(١٢) غ، جـ: "المنع بذلك".
(١٣) هذه القاعدة مقتبسةٌ من الشِّفا للقاضي عياض: ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٦ بتصرف واختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>