الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما تاب عليه وعلى صاحبيه - رضي الله عنهم، جمعياً وفيه أن كعبا لما دخل المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة ولم ينكر ذلك النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فدل ذلك على جواز القيام لمقابلة الداخل ومصافحته والسلام عليه ومن ذلك ما ثبت عنه، - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وأخذته بيده وأجلسته مكانها، وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وأجسلها مكانه، حسنه الترمذي.
ثانيا وأما التقبيل فقد ورد عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ما يدل على مشروعيته، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عرياناً يجر ثوبه وإني ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده، فاعتنقة وقبله. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ومعنى عرياناً أي ليس عليه سوء الإزار، فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قبل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، الحسن بن علي فقال الأقرع بن جالس إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً، فقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {من لا يرحم لا يرحم} متفق عليه.
فهذا الحديث يدل على مشروعيته التقبيل إذا كان من باب الشفقة والرحمة. وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته بل يكتفي بالمصافحة، فعن قتادة - رضي الله عنه - قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال نعم. رواه البخاري وعن أنس - رضي الله عنه - قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، {قد جاء أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة} رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، {ما من مسلمين يتلقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا} رواه أبو داود ورواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أنس - رضي الله عنه - قال قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له قال لا. قال " أفيلتزمه ويقبله قال لا. قال فيأخذ