والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. فنظير هؤلاء من الرضاع محرم لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
وقوله - تعالى - " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحائل أبنائكم الذين من أصلابكم ". فهؤلاء الثلاث محرمات بالصهر فقوله أمهات نسائكم يعني أنه يحرم على الرجل أم زوجته وجدتها وإن علت سواء من قبل الأب أم من قبل الأم وتحرم عليه بمجرد العقد.
فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وصار من محارمها وإن لم يدخل بها يعني وإن لم يدخل بالبنت، فلو قدر أن البنت ماتت أو طلقها فإنه يكون محرما لأمها، ولو قدر أنه تأخر دخوله على المرأة التي تزوجها فإنه يكون محرما لأمها تكشف وجهها عنده ويسافر بها ويخلو بها ولا حرج عليه لأن أم الزوجة وجدتها يحرمن لمجرد العقد لعموم قوله - تعالى - " وأمهات نسائكم " والمرأة تكون من نساء الزوج بمجرد العقد.
وقوله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " المراد بذلك بنات الزوجة وبنات أولادها وإن نزلوا. فمتى تزوج الإنسان امرأة فإن بناتها من غيره حرام عليه ومن محارمه وكذلك بنات أولادها من ذكور وإناث فبنت ابنها وبنت بنتها كبنتها ولكن الله - عز وجل - اشترط هنا شرطين " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ".
فاشترط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الإنسان.
واشترط شرطاً آخر أن يكون دخل بأمها أي جامعها.
أما الشرط الأول فهو عند جمهور أهل العلم شرط أغلبي لا مفهوم له ولهذا قالوا إن بنت الزوجة المدخول بها حرام على زوجها الذي دخل بها وإن لم تكن في حجره.
وأما الشرط الثاني وهو قوله - تعالى - " اللاتي دخلتم بهن " فهو شرط مقصود ولهذا ذكر الله - تعالى - مفهومه ولم يذكر مفهوم قوله " اللاتي في حجوركم " فدل هذا على أن قوله " اللاتي في حجوركم " لا يعتبر مفهومه.