للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما قوله " اللاتي دخلتم بهن " فقد اعتبر الله مفهومه فقال " فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ".

أما قوله " وحائل أبنائكم الذين من أصلابكم " فالمراد بذلك زوجة الإبن وإن نزل حرام على أبيه بمجرد العقد وزوجة أبن الإبن حرام على جده بمجرد العقد ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقداً صحيحاً ثم طلقها في الحال كانت محرمة على أبيه وجده وإن علا لعموم قوله - تعالى - " وحائل أبنائكم الذين من أصلابكم " والمرأة تكون حليلة لزوجها لمجرد العقد.

فهذه ثلاثة أسباب توجب التحريم، النسب، والرضاع والمضاهرة. والمحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسب لقوله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". والمرحمات بالصهر اربع في قوله - تعالى - " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء "، وقوله - تعالى - " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ".

والرابعة قوله -تعالى- " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ".

أما قوله - تعالى- " وأن تجمعوا بين الأختين " فهذا التحريم ليس تحريما مؤبداً، لأن التحريم هو الجمع فليس أخت الزوجة محرمة على الزوج لكن محرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها. ولهذا قال - تعالى - " وأن تجمعوا بين الأختين " ولم يقل وأخوات نسائكم.

فإذا فارق الرجل امرأته فرقة بائنة بأن تمت العدة فله أن يتزوج أختها، لأن المحرم الجمع، وكما يحرم الجمع بين الأختين فإنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فاللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث الأختان، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وأما بنات العم وبنات الخال يعني أن تكون امرأة بنت عم لأخرى أو بنت خال لأخرى فإنه يجوز الجمع بينهما.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>