حتى يؤمن إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها لأهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله - تعالى - " ولم يكن للذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين متفكين حتى تأتيهم البينة ". وكقوله " وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلتمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا ". الآية. انتهي المقصود من كلام الحافظ بن كثير - رحمة الله - وقال أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي - رحمه الله - في كتابة المغنى ما نصه ليس بين أهل العلم بحمد لله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب وممن روى عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم، قال ابن النذر ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، وروى الخلال بإسناده أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب، وبه قال سائر أهل العلم وحرمته الإمامية تمسكا بقوله - تعالى - " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ". " ولا تمسكو بعصم الكوافر ". ولقول الله - تعالى - " اليوم أحل لكم الطيبات " إلى قوله " والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ". وإجماع الصحابة، فأما قوله - سبحانه - " ولا تنكحوا المشركات ". فروي عن ابن عابس - رضي الله عنهما - أنها نسخت بالآية التي في المائدة متأخرة عنهما، وقال آخرون ليس هذا نسخا فإن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب بدليل قوله - سبحانه - " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين متفكين ". وقال " إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ". وقال " ما يود الذين