للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفائدة الأولى (١):

فيه من الفقه: إباحةُ المناجاةِ والتَّسَارِّ مع الواحدِ دونَ الجماعة (٢)، وإنّما المكروهُ بأن يتناجَى اثنان فما فَوْقَهُما دونَ الواحدِ، فإنّ ذلك يُحزِنُه، وأمّا مناجاةُ الاثنينِ دونَ الجماعة فلا بأس بذلك، بدليل هذا الحديث وغيره.

ويحتملُ أنّ يحمل هذا الحديث (٣) على الرَّجُل الرَّئيسِ المُحْتَاجِ إلى رؤيته (٤) ورأيه ونفعه، فإنّه جائزٌ أنّ يُنَاجِيه كلُّ من جاءَهُ في حاجته.

الفائدةُ الثّانية:

قوله: "حَتَّى جَهَرَ رسولُ الله" فيه دليلٌ على جَوَازِ جَهْرِ من أسرَّ إليه بالسرِّ إذا أوجب ذلك الشّرعُ (٥)، ومما يحتاج أهل المجلس إلى عِلْمِهِ وسماعه.

الفائدةُ الثّالثة (٦):

فيه من الفقه: أنّ مَنْ أظهرَ الشّهادة بلا إله إلّا الله وأن محمّدًا رسول الله حَقنَت دمه، إلَّا أنّ يأتي بما يُوجِبُ إراقةَ دَمه بما افترضَ اللهُ عليه من الحقِّ المُبِيحِ لقَتْلِ النَّفْسِ الّتي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بالحقِّ.

وفي قولِ رسولِ الله: "أَلَيْسَ يَشهَدُ ألَّا إله إلَّا الله" دليلٌ على أنّ الّذي يشهدُ بالشهادة ولا يصلِّي لا تمنعُ الشّهادةُ من إراقةِ دَمِهِ إذا لم يصلِّ، وقد تقدَّمَ الكلامُ في أحكامِ تَارِكِ الصّلاة.

الفائدةُ الرّابعة (٧):

قال علماؤنا (٨): فيه دليلٌ على أنّ من شَهِدَ ألَّا إله إلَّا الله وأن محمّدًا رسول الله لم يجُز قتله، إلَّا أنّ يرتدَّ عن دِينهِ، أو يكون مُحْصَنًا فيَزْني، أو يسعَى في الأرض


(١) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ٦/ ٣٣٢ - ٣٣٣.
(٢) م: "الجماعات".
(٣) في الاستذكار: "ويحتمل أنّ يستدل بهذا الحديث".
(٤) "رؤيته" غير واردة في الاستذكار.
(٥) الكلام السابق مقتبس من المنتقى: ١/ ٣٠٦، والجملة التالية مقتبسة من التمهيد: ١٠/ ١٥٢.
(٦) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ٦/ ٣٣٣.
(٧) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ٦/ ٣٣٣ - ٣٣٤.
(٨) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>