(٢) قاله القنازعي في تفسير الموطّأ: الورقة ٣٩. وقال أيضًا: "في حديث عدي بن الخيار من الفقه: استماع الإمام إلى تجريج من يليق به التّجريح فهذا لم يكن المُجَرَّحَ ممّن يليق به التجريح، وَجَبَ الحدّ على المجرِّح إذا شهد عليه شاهدان؛ لأنّه قاذفٌ، إلا أنّ يأتي بالبينّة علي قوله فيسقط عنه الحدّ". واستنبط البوني من الحديث بعض الفوائد اللّطيفة فقال في تفسير الموطّأ: ٣٤/ أ "فيه دليل على قتل من لا يصلِّي. وفيه أنّ أحكام المنافقين كانت تجري كأحكام المسلمين في المواريث وغيرها. وفيه أنهم كانوا يناجون النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -. وفيه إباحة الغيبة في المنافين". (٣) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٦/ ٣٣٤ - ٣٣٧. (٤) ف: "مظهر له، فأجير لنا" ج: "مظهر له، باجر لنا" والمثبت من الاستذكار.