للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاصَّةً، وهو عن عُثمانَ غيرُ مُنقطِعٍ. قال: أَفَبِهَذا قلت؟ قُلتُ: فعم، وبغيره. قال: فلِمَ قال أصحابُك: نصف دية المُسلِم؟ قلتُ: رُوِّينا عن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، أنَّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يُقتَلُ مُسلَمٌ بكافرٍ، ودِيَّتُهُ نصفُ دِيَّةِ المُسلِمِ"، فلم لا تأخُذ به أنتَ؟ قلتُ: لو كان ممَّن يَثبُت حديثُهُ لأَخَذنَا به، وما كان في أحدٍ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجَّةٌ. قُلنا: فيكُونُ لنا مِثلُ ما لهم؟ قال: نعم".

١٤ - وقال في كتاب "اختلاف الحَديث" (ص ١٥١ - ١٥٢): ويُستَحَبُّ له -يعني: للرَّجُل إذا أَعطَى أولادَهُ عطيَّةً- أن يُسَوِّي بَينَهُم، لئلا يُقَصِّرُ واحدٌ مِنهُم في بِرِّهِ، فإنَّ القَرابَةَ تَنفَسُ بعضُها بعضًا ما لم تَنفَسِ البَعَادَةُ"، قال الرَّبيعُ: يريدُ البُعَدَاءَ. وقد فضَّلَ أبو بكرٍ عائشةَ بنُحْلٍ. وفضَّلَ عُمَرُ عاصِمَ بنَ عُمَرَ بشَيءٍ أعطاه إيَّاه. وفضَّلَ عبد الرَّحمن بنُ عَوفٍ وَلَدَ أُمِّ كُلثوم. قال الشَّافِعِيُّ: "ولو اتصَّلَ حديثُ طَاوُوس أنَّه لا يَحلُّ لواهبٍ أن يَرجعَ فيما وَهَبَ إلا الوَالدَ فيما وَهَبَ لولده، لزَعَمتُ أنَّ مَن وَهَبَ هِبَةً لمن يَستَثِيبُهُ مِثلَة أو لا يَستَثِيبُهُ وقُبِضَت الهِبَةُ، لم يكن للواهب أن يَرجعَ في هِبَتِه، وإن لم يُثِبهُ الموهُوبُ لهُ. والله أعلم".

* قُلتُ: فهذه بعضُ المَوَاضِعِ التي ظَفَرتُ بها من كلام هذا الإِمامِ، وهي دالَّةٌ على أنَّهُ كان جديرًا بأن يلَقَّبَ: "ناصرَ الحديث" كما سمَّاهُ أهلُ مكةَ.

* وكانَ الإمامُ أحمدُ يقُولُ: "كانت أُقضِيَاتُنا في أَيدِي أهلِ العِراقِ، فانتَزَعَهَا الشَّافِعِيُّ، فرَحمَةُ الله تَترَى عليه إلى يوم القيامة".

* الفتاوى الحديثية/ ج ١/ رقم ١١٥/ جماد أول/ ١٤١٨

٥١٠٩ - الشعبيّ: عامر بن شراحيل. قالوا: إنه كان يدلس. والله أعلم. مسند سعد/٢٢٨ ح ١٤٨؛ فوائد أبي عمرو السمرقندي / ٢٣٠ ح ٨٦

[سماعه من عُمر بن الخطاب -رَضِيَ الله عَنْهُ-]

* لم يدرك عُمر بن الخطاب. وقال السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٩٠):

<<  <  ج: ص:  >  >>