للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدِيثَينِ، صرَّح باسمِهِ في أحدِهِمَا، وأَبهَمَهُ في الاَخَر.

* أمَّا الحَدِيثُ الذي صَرَّح باسمه فيه، فأخرَجَهُ في كتاب المَساجِد (٦٢٤/ ١٩٧)، قال: حدَّثَنا عَمرُو بنُ سَوَّادٍ العَامِرِيُّ، ومُحمَّدُ بنُ سَلَمَة المُرَادِيُّ، وأحمدُ ابن عِيسَى -وألفاظُهُم مُتقارِبَةٌ، قال عَمرٌو: أخبَرَنَا، وقال الآخَرَان: حدَّثَنا- ابنُ وَهبٍ، أخبَرَني عَمرُو بنُ الحارِث، عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، أنَّ مُوسَى بنَ سعدٍ الأنصارِيَّ حدَّثَه، عن حَفصِ بن عبيد الله، عن انَس بن مالِكٍ، أنَّه قال: صلَّى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العَصَر، فلما انصَرَفَ أتاه رَجُلٌ مِن بَني سَلَمَة، فقال: يا رسُول الله! إنَّا نُريدُ أن نَنحَرَ جَزُورًا لنا، ونَحنُ نُحِبُّ أن تَحضُرَها، قال: نعم!، فانطَلَق، وانطَلَقنَا مَعَهُ، فوَجَدنَا الجَزُورَ لم تُنحَر، فنُحِرَت، ثُمَّ قُطِّعَت، ثُمَّ طُبخ مِنها، ثُمَّ أَكَلنَا قبل أن تَغِيبَ الشَّمسُ. وقال المُرَادِيُّ: حدَّثَنا ابنُ وهبٍ، عن ابن لَهِيعَةَ، وعَمرِو بن الحارِث، في هذا الحديث. فقد رأيتَ أنَّه قَرَنَه بعمرِو بنِ الحارث.

* أمَّا الحديثُ الثَّاني الذي أَبهَمَهُ فيه، فأخرَجَه في كتاب النِّكاح (١٤١٤/ ٥٦)، قال: حدَّثَنِي أبو الطَّاهِر، أخبَرَنا عبد الله بنُ وهبٍ، عن اللَّيث، وغيرِه، عن يَزِيدَ ابنِ أبي حَبِيبٍ، عن عبد الرَّحمن بن شُمَاسَةَ، أنَّه سَمِع عُقبَةَ بنَ عامرٍ على المِنبَر يقُولُ: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: المُؤمِنُ أخُو المُؤمِنِ، فلا يَحِلُّ للمُؤمنِ أن يَبتَاعَ على بيع أخيه، ولا يَخطُبَ على خِطبَة أخيه، حتَّى يَذَرَ. وقولُه: وغيره هو ابنُ لَهِيعَةَ، كما في سُنَن البَيهَقِيِّ (٥/ ٣٤٦).

* قلتُ:. فهذا كُلُّ ما لابن لَهِيعَةَ تقريبًا في الصَّحِيحَينِ. وكُلُّ حديثه في المُتابَعات، وهي لَيسَت مِن شرط الصَّحيح، فأيُّ صحيحٍ عَنَى الغُماريُّ بكلامه؟!

* ولو قَصَد غيرَ الصَّحِيحَينِ أو أحدِهما لكان غَلَطًا بيِّنًا، لم يَقُل به أحدٌ مِن

<<  <  ج: ص:  >  >>