حديث:(أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه) ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ومن العلماء من استنكر معناه، لكنه مع ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام مصروف عن الوجوب، فليس واجباً أن كل واحد قبل أن يجف عرقه يعطى أجره؛ لأن هذا الحديث محمول على استحباب التبكير بإعطاء الأجير أجره.
ومن العلماء من ذكر صوارف الوجوب لحديث:(أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه) ، ومنها: حديث صيام رمضان: أن الله سبحانه وتعالى يثيب الصائمين في آخر ليلة من رمضان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجير يأخذ حقه بعد انتهاء العمل، فهو صام أول يوم من الشهر وما أخذ الأجر إلا آخر الشهر، لكن هذا الحديث الأخير ضعيف.
واحتج الطحاوي في كتابه:(مشكل الآثار) على أن الأجير لا يعطى أجره قبل أن يجف عرقه، أي أنه يجوز لك أن تؤخر شيئاً ما إن دعت الضرورة إلى ذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر علياً أن يأمر الجزار بذبح الهدي وقال:(لا يعطى الجزار منها شيئاً ونحن نعطيه من عندنا) أي: نحن نعطيه من عندنا فيما بعد.
لكن على كلٍ فاستحباب إعطاء الأجراء أجرهم عليه أدلته، فالله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي:(ثلاثة أنا خصمهم ومنهم: رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره ... ) .