يجوز إهداء الطفل الصغير خاتماً من ذهب؛ لما جاء في الحديث (أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه خاتم من عند النجاشي فناوله أمامة بنت ابنته زينب كالكاره له) .
لكن هل يلبس الصغير ما يحرم على الكبار؟ الجواب: ورد في الصحيح: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لـ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه:، فقال له: ادع لك الصغير -أي: الحسن أو الحسين - فذهب أبو هريرة رضي الله عنه يدعوه، فإذا بـ فاطمة رضي الله تعالى عنها تخرجه وقد ألبسته سخاباً) ، والسخاب -كما يقول بعض العلماء- هو كالعقد، فالطفل يُتجوّز في حقه بعض التجوزات في مسائل الملبس خاصةً، وإن كان العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يكره الذهب للأطفال حتى لا ينشأوا على هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم.