للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تعليق ورقة في المسجد لبيان وقت الإقامة]

السؤال

عندنا مسجد على طريق المسافرين ودائماً يستعجل المسافرون في إقامة الصلاة، فهل يمكن أن نعلق ورقة ونكتب فيها: الفرق بين الأذان والإقامة في الظهر خمس عشرة دقيقة، والعصر خمس عشرة، والمغرب ركعتان، ونحو ذلك؟

الجواب

هذا أمرٌ محدث لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن فعل في مساجد بعض البلاد الإسلامية! فليست مساجد تلك البلاد الحكم ولا الدليل، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا رآهم تقدموا صلى، وإذا رآهم تأخروا أخر الصلاة) أي: على حسب حال المصلين، فإذا رأى أهل بلدة أن من المصلحة أن تضبط أوقات إقامة الصلاة، فلا آتي واعمل بذلك في بلدي على أنه سنة عن رسول الله، وإنما أجاز علماء تلك البلاد هذا بسبب خلافات حصلت في المساجد؛ لأنهم يجبرون على إغلاق المحلات، وهذا فعل حسن جداً، ليس كما عندنا في بلاد الفوضى، فعندهم تقفل المحلات ساعة الصلاة، فكان من الممكن أن يتلاعب العامل ويقول: أنا خرجت أصلي، والإمام أخر إقامة الصلاة نصف ساعة، ويأتي الآخر يقول: ما أخرها نصف ساعة، بل صلاها في وقت كذا، فأرادوا تثبيت الأوقات لمراعاة مصلحة العمل مع رؤساء العمل، فلهم وجهتهم، ولهم اجتهادهم، لكن كوني آتي في بلدي وأنقل نفس ما يفعلون بدون النظر إلى ملابسات أفعالهم فهذا خطأ وتقليد لا وجه له، فإذا احتيج إلى عمل شيء ينظر فيه وفي أقوال أهل العلم، فهنا المسافرون في حاجة إلى الإسراع، فكونك تأتي وتقول للمسافر: انتظر بين الأذان والإقامة ربع ساعة فيه مشقة على المسافر، دعه يصلي في جماعة، أو يصلي الإمام بهم جماعة -ما دام المسجد على الطريق- صلاةً تتناسب مع أحوال المسافرين، لكن ليس لهم أن يصلوها قبل وقتها.