للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم رجوع زوج سب الدين إلى زوجته بعقد جديد]

السؤال

زوجي سب الدين، وعلمت أن سب الدين كفر، فقلت له: إنني محرمة عليك إلا أن تتزوجني مرة أخرى بعقد جديد، هل هذا صحيح؟ ولو كان صحيحاً ماذا أفعل؟

الجواب

ليس بصحيح، إذا تاب فلا يلزم إنشاء عقد جديد للزواج؛ لأن الكفار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون ويبعد أن يقال: إن كل الكفار أسلموا مع أزواجهم في آنٍ واحد، فهذا يسلم الآن وزوجته تسلم مثلاً بعد شهر أو بعد يوم أو بعد سنة أو بعد سنتين، وبعدها ترجع إليه، ولم يرد في حديث ثابت أنه أنشأ أحدهم عقداً جديداً لرجعة زوجته إليه.

ورد حديثان في شأن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما ضعيف، وكل منهما يضاد الآخر، لكن أراحنا ضعفهما لتضادهما.

الأول: أن النبي أعاد زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بعقد جديد وبصداق جديد، وهذا ضعيف.

والثاني: أنه أعادها إليه بالعقد الأول والصداق الأول، وهذا أيضاً ضعيف.

لكن عموم أحوال سائر الصحابة رضي الله عنهم تدل على أنه ما ورد أن واحداً جدد عقده مع زوجته بعد أن أسلم، فإذا سب هذا الشخص الدين فلابد من النظر إلى المخرج، وإن كان بعض العلماء يقولون: نشدد في الزجر ولا نحلل في مثل هذه المسألة حتى لا يتهاون الناس بها، لكن لأن المجلس مجلس علم فلابد أن تعرف الأحكام.

هناك فرق بين من يسب الدين لكونه دين الإسلام، ويسب الإسلام قاصداً بذلك الإسلام، وبين شخص يسب الشخص في صورة سب الدين، كلفظة جرت على اللسان، فهذه النية تختلف عن تلك النية.

فالشاهد: أنه لا إعادة للعقد إذا تاب من سبته.