للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم منع الزوج زوجته من إعارة دفتر محاضراتها]

السؤال

هل من حق الزوج أن يمنع زوجته أن تعير دفتر محاضراتها لدروس العلم إلى زميلاتها أم لا؟ وهل له حق الطاعة في ذلك؟

الجواب

سنجيب بمقتضى السؤال: ننظر، لماذا منع الزوج، ويذكر بحديث: (من كتم علماً) وإن كان في طرقه مقال، لكن يستدل بالآية {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [البقرة:١٥٩] ، ويذكر بقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:٢] ، ويذكر بحديث رسول الله: (والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه) ، لكن إن ذكر بكل هذا ولم يتذكر، فادفعي شره ولا تعيري دفترك.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.