للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة]

بالنسبة لشعر الوجه: إذا نبت للمرأة شارب فأزالته، هل تكون مغيرة لخلق الله؟ من أهل العلم من رأى ذلك، ومنهم من رأى عكس ذلك، وقال: يستحب لها أن تزيله؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) ، فهذه التي تزيله تعمد إلى البعد عن التشبه بالرجال، فوجهتها محمودة، وهذا القول الأخير له وجهٌ قوي وهو قول سديد إذا اعتبرنا العلة في الحكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التشبه.

فعلى ذلك: الذي يظهر -والعلم عند الله- أن إزالة شعر اللحية والشارب إذا نبتا للمرأة جائزة، إن لم يكن مستحب، أما شعر الحاجب فتحرم إزالته قطعاً، ويحرم إزالة أي شعرٍ منه؛ لأنه داخل في النمص بالدرجة الأولى، والرسول صلى الله عليه وسلم: (لعن النامصة والمتنمصة) .