ما حكم الاتجار بالحَمَامِ الذي يوضع للزينة؟ وهل المكسب من الناحية الشرعية حرام؟
الجواب
إذا كان الحَمَامُ يوضع للزينة فالاتجار فيه لا بأس به؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بيت أنس بن مالك وله أخ يقال له: أبو عمير له طائر يلعب به يقال له: النغير، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن طائره:(يا أبا عمير! ما فعل النغير) ؟! فالتجارة في حَمَامِ الزينة لا بأس به.
أما الاشتغال بمهنة صيد الحمام والأبراج على السطوح التي لها صفير، والتي فيها سرقة لحمام المسلمين، فقد كرهها أكثر العلماء، ومنهم من وصف فاعلها بالفسق؛ لما يعتريه من أكل للحرام، ولما يعتريه من أخلاقيات لهؤلاء الناس من الصفير والغزل، والله أعلم.