للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ذكر الطلاق السني وتفسير القرء بالطهر]

وما معنى قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:١] ؟ من أهل العلم من يقول: إن معناها: لزمان عدتهن، أي: في زمان العدة، وهو الطهر عند هؤلاء، فاعتبر هؤلاء المراد بالعدة هنا زمان الطهر، ومن ثم فسروا القرؤ في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:٢٢٨] بالأطهار؛ لهذه الآية.

ومن العلماء من قال: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:١] أي: لقبل عدتهن.

والسنة دلت على أن التفسير المعتمد لهذه الآية: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:١] أي: في وقت طهر لم تجامعوهن فيه، وهذا الذي يسميه العلماء: طلاق السنة، فليس كل من أراد أن طلق يطلق في أي وقت شاء، وإنما يطلق طلاق السنة، وطلاق السنة هو: أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فهذه صورة طلاق السنة.

ومن العلماء من أضاف إليها شيئاً آخر: وهو أن يطلقها وهي حامل قد استبان حملها، كرجل مع امرأته مثلاً وهي حامل في الشهر الخامس أو في الشهر السادس أو في الشهر الأول، ويريد طلاقها، فهل نقول: اتركها بلا طلاق حتى تنتهي التسعة الأشهر؟ لا، فيقولون: إما أن يطلقها وهي في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها، أي: ظهر حملها، أو يطلقها قبل المسيس، أو يطلقها وهي آيسة من المحيض وهو غير مقيد بقيد، فإذا لم تكن تحيض فيطلقها كيفما شاء.

وكلما كان الطلاق على غير السنة فهو طلاق بدعة، والطلاق البدعي: هو ما ليس وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولطلاق البدعة صور: من صور طلاق البدعة: أن يطلقها في طهر جامعها فيه.

ومنها: أن يطلقها وهي حائض.

ومنها: أن يطلقها وهي نفساء، فالنفساء تأخذ أحكام الحائض.

فهذه بعض صور الطلاق البدعي.