للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم النفقة على العيال]

السؤال

امرأة كانت قد تزوجت من رجل وهي مطلقة من رجل آخر معها منه ستة أطفال ولا ينفق عليها، وعندما تزوجت من الرجل الآخر أمرها بأن تطلق منه، وهي الآن حامل من هذا الرجل، ويريدها أن تجهض هذا الجنين، وإلا فسوف يحرمها طليقها من أولادها؟

الجواب

طليقها ليس له أي تدخل في شأنها أبداً، وإنما عليه أن ينفق على أولادها الستة الذين هم أولاده.

ولزاماً عليه أن ينفق عليهم، وهو ليس بواجب عليه أن ينفق عليها، وإنما ينفق على أولادها هم وجوباًَ، فالرجل المطلق الأول يجب عليه أن ينفق على أولاده الستة، وإن خدمت له أولاده تعطى مقابل الخدمة، أما الإنفاق عليها فمهمة الزوج الجديد، لكن كون المطلق الأول يقول لها: اجهضي حملك، فليس له ملك ولا يطاع أبداًَ، إنما الذي يطاع زوجها الجديد ويطاع في غير معصية الله.