للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم النافلة في حق المسافر]

السؤال

رجل يسافر إلى بلاد في عرفنا أن الذهاب إليها يطلق عليه سفر، ويدرك الجماعة في مساجد هذه البلاد، فهل تسقط عنه النافلة؟

الجواب

النفل الراتب يسقط عن المسافر؛ لقول ابن عمر: (لو كنت مسبحاً لأتممت) ، ولأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النوافل في السفر إلا النفل المطلق، وهو راتبة الفجر والوتر، والله أعلم.