للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يشرع من المهور في الأنكحة]

يقول الله سبحانه وتعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء:٢٤] أي: لا إثم عليكم: {فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء:٢٤] .

وفي قوله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} ، دليل على وجوب الصداق، ودليل على أن الصداق من حق المرأة وليس من حق أبيها؛ لأن الله قال: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ، فدل ذلك على أن الصداق للمرأة، ونحوه: قول النبي عليه الصلاة والسلام: (فلها صداق بما استحللت من فرجها) ، فالصداق للمرأة، ثم إن شاءت بعد ذلك أن تتصدق به على أبويها فعلت، ولا تجبر على ذلك.

قال تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} أي: لا أثم عليكم.

{فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} يعني: إذا أرادت هي أن تتنازل لك على شيء من الصداق تنازلت، وإن شئت أن تزيدها شيئاً فوق الصداق زدتها ما دامت الأنفس متراضية وطيبة: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء:٢٤] .

وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.