للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم حضور المحاضرات بدون إذن الأب]

السؤال

طالبة في الجامعة تسكن بجوار الجامعة، ووالدها لا يوافق على حضورها مجالس العلم، وهي تحضر، وتقوم بزيارة أخت لها في الله، وتسافر إليها بدون إذن والديها على أساس أن هذا عمل لله، فما حكم حضورها لمجالس العلم؟ وما حكم زيارتها لأختها في الله بدون إذن الأبوين الذين لم يقتنعا بذهابها، ولم يوافقا عليه؟

الجواب

إذا كان والدها يمنعها من مجالس العلم لعلةٍ ظاهرة لديه، كأن يخاف عليها من الطرقات، أو يخاف أن يعتدي عليها شخصٌ، فحينئذٍ تطيع الوالد ولا تحضر مجالس العلم التي يخشى من ورائها أن يُعتدى عليها، لكن إذا كان والدها يأذن لها أن تخرج للتبرج والاختلاط في الجامعة، ولا يأذن لها في الحضور لمجلس علم تقوي به دينها فالله يقول في مثل هذا: {وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} [الكهف:٢٨] ، فينظر إلى سبب نهي الأب، أما السفر فلا تسافر لزيارة أختها في الله؛ إذ السفر يحتاج إلى محرم، ويحتاج إلى استئذان المرأة من زوجها، أو أبيها إن لم يكن لها زوج، وزيارة الأخت في الله ليست بواجبة، بل ليست بمستحبة في مثل هذا الحال.

والله أعلم.