لا أعلم دليلاً يمنع من ذلك، والمانعون يستدلون بحديث:(تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) ، لكن التقدير في قوله عليه الصلاة والسلام:(فترد على فقرائهم) يرجع إلى فقراء المسلمين، لا إلى فقراء البلدة، وهذا قول كثير من أهل العلم، ومن العلماء من أعاد الضمير إلى فقراء البلدة، لكن ثبت (أنه كانت تجبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكوات بعض البلدان، أو جزية بعض البلدان،) كما أتى أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بمال الجزية من البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم على من حضره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم) .