للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[نصيب الزوج مع وجود الولد وعدمه]

قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:١٢] أي: أن للزوج نصف تركة الزوجة إن لم يكن لها ولد.

{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء:١٢] أي: ابن أو بنت؛ لأن المراد بالولد الذي يولد، سواء كان ذكراً أو أنثى.