نعم الطلاق البدعي المخالف للسنة، والسنة هي ألا تخالف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيذكرون من الطلاق البدعي: طلاق المرأة في طهر جامعها فيه، أو طلاق المرأة وهي حائض، أو طلاق الثلاثة مجتمعة في مجلس واحد، فهذه كلها من صور الطلاق البدعي التي لا توافق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
والطلاق البدعي منه طلاق يقع، وطلاق لا يقع، فطلاق الرجل لامرأته في طهر جامعها فيه يقعد عند جماهير السلف والخلف، وطلاق الحائض لا يقع عند بعض العلماء مع مخالفة بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، لكن جماهير السلف والخلف على أن طلاق الحائض يقع.