للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم نظر الرجل إلى الرجل وحدود العورة]

السؤال

هل يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، أو أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة مع الأخذ في الاعتبار أن عثمان دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم فغطى النبي فخذه؟

الجواب

لا يجوز أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة) ، لكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع عثمان في الفخذ ليس في العورة المغلظة، والخلاف قائم في الفخذ، هل الفخذ من العورة أو ليس من العورة؟ وردت أحاديث ثابتة صحيحة تفيد أن الفخذ ليس من العورة؛ إذ قد رأى أبو بكر فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه عمر، وكان النبي راكباً على فرس لـ أبي طلحة وحسر عن فخذه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، أما حديث: (الفخذ عورة) ، فقد تكلم فريق من العلماء في إسناده، وعلى فرض ثبوته، فقد جمع بعض العلماء بين الحديثين بوجوه من الجمع، فقال البخاري رحمه الله: حديث جرهد الذي هو: (الفخذ عورة) أحوط، وحديث أنس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه أسند، يعني أقوى من ناحية الإسناد، فجعل حديث: (الفخذ عورة) من باب الاحتياط؛ لأنه يؤدي إلى انكشاف ما بعده.

وسلك ابن القيم رحمه الله مسلكاً آخر في الجمع، فقال ما حاصله: إن العورة عورتان، عورة مخففة وهي الفخذ، وعورة مغلظة وهما السوءتان.

وهذا قول له وجاهته، والله سبحانه وتعالى أعلم.