للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[عدم جواز خروج المطلقة من بيت زوجها حال العدة]

قوله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} [الطلاق:١] : هذا أدب أخل به أكثر المسلمين الآن؛ فكل من طلق زوجته فإن الزوجة تذهب إلى بيت أبيها، هذا خطأ شديد ومصادمة صريحة لكتاب الله سبحانه، فلا يجوز للمرأة المطلقة أن تخرج، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها.

وفي قوله: {مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق:١] إيماء إلى أن البيت ما زال بيتها، فلذلك عبر بقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} [الطلاق:١] أي: لا تخرج هي نفسها باختيارها ولا هو يخرجها، فليس لك أيها الزوج وليس لك أيتها الزوجة خيار في هذا، بل لزاماً أن تمكث المرأة في بيت الزوجية تقضي العدة، وهذا بالنسبة للمطلقة الرجعية التي دخل بها.

أما المطلقة قبل المسيس فلا إشكال في أنها بانت في الحال؛ لأنه لم يدخل بها، وكذلك المطلقة المبتوتة التي طلقت ثلاث تطليقات فلا نفقة لها ولا سكنى فتخرج مباشرة؛ لأنها ليست بزوجة، فإذا بقيت المطلقة ثلاثاً في البيت فلعل الرجل يثب عليها فيقع في فاحشة الزنا؛ لأنها بانت منه، أما المطلقة الرجعية فإذا قدر ووثب عليها زوجها فهي رجعة.