للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من يعمل في بيع الأغراض النسائية]

السؤال

عملي متعلق بالأغراض النسائية وبيعها، فماذا أفعل؟

الجواب

أنت إذا استفتيت نفسك أولاً تجد الجواب، أعني: أنك أعرف بعملك منا.

فإذا كان يقيس جسم المرأة، ويتحسس عورتها، ويفعل ويفعل ويفعل، بما هو أدرى به منا، فالعمل محرم.

فالضوابط المحيطة بالعمل هي التي تفيدنا، لكن الذي نفهمه عن العمل الحريمي على الإجمال أنه عمل مذموم جداً، بل محرم إذا باشرت محرماً، أما إذا كانت هناك أشياء أُخر، كأن تكون مثلاً شخصاً محترماً وزوجتك هي التي تأخذ المقاس وأنت تنفذ، فسيبقى علينا الكلام عن التنفيذ، هل تنفذ شيئاً تتبرج به المرأة في الطريق، أم شيئاً محترماً موقراً؟ ففيها أيضاً ملابسة، الملابسة الأولى: إمساكك المباشر لجسم المرأة، وخلوتك بالمرأة أثناء التفصيل.

وعلى فرض أنك اتقيت هذه المسائل بزوجة تأخذ لك المقاسات وأنت تطبق وتنفذ، فالذي تنفذه تُسأل عنه: هل تنفذ ثياباً للمتبرجات يفتن بها الرجال، أو تنفذ ثياباً واسعة أو تلبس في البيت؟ فيأتي الحكم بناءً على طبيعة العمل، والله أعلم.