ما حكم الوصايا الجاهزة المكتوبة في بعض الأوراق التي تبيعها المكتبات؟
الجواب
لا يلزم أن تكون وصية كل شخص مثل هذه الوصية التي في الورقة التي تبيعها المكتبات، فهذه الوصية برمتها ليست ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كل شخص تختلف وصيته عن الشخص الآخر، وإن كان هناك أمور عامة، لكن لا يلزم أن توصي بها عند الموت، فيعقوب عليه الصلاة والسلام وصَّى عند الموت جميع أبنائه، وقال لهم:{مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي}[البقرة:١٣٣] ، وإبراهيم عليه السلام وصّى عند الموت أبناءه، فقال:{يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}[البقرة:١٣٢] ، وجاءت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم عند الموت لأمته بالصلاة فقال:(الصلاة وما ملكت أيمانكم) ، ووصى بأهل بيته عليه الصلاة والسلام، وأوصى ابنته فاطمة رضي الله عنها وقال لها:(اتقي الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك) .
أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن حرام قال في غزوة أحد لابنه جابر رضي الله عنهما: أراني يا جابر! غداً مقتولاً، فاستوص بأخواتك خيراً، فاستشهد رضي الله عنه، وعمل جابر بوصية والده، فتزوج امرأة ثيباً، وضحى براحته من أجل أخواته.
فكل شخص تختلف وصيته عن الشخص الآخر، فكوني آتي بورقة مكتوبة مسجلة مسطرة وأُلزِم بها الناس، أو أفشيها في الناس؛ لا يصح أن أفعل هذا، إلا إذا كانت مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتلك الوصايا منها المأثور ومنها غير المأثور، ومنها الثابت ومنها غير الثابت، فليست بلازمة على كل شخص، وإنما لك أن تُجمل القول عند الموت، فتقول: اتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دفني، أو توصي بقضاء الديون إذا كان عليك ديون.