للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إعطاء هدية ما لغير من شريت له]

السؤال

هل يأثم من اشترى شيئاً وعقد النية على إعطائه هدية لفلان من الناس ثم أعطاه لغيره؟

الجواب

لا يأثم، حتى أصل في أشد من ذلك وهو: إذا أعطيت الكتاب هدية لشخص ثم وجدت شخصاً آخر أحوج منه فأخذت منه الكتاب بعد أن أعطيته، فالسؤال هنا: قبل أن يعطيه الآخر هل يحرم عليه أخذه من الأول؟ هذه مسألة تناقش فيها الإمامان الجليلان أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى وهي مسألة: الرجوع في الهدية، فقال الإمام أحمد: الرجوع في الهدية حرام، وقال الشافعي: بل يكره.

فسأل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإمام أحمد: ما مستندك يا أحمد في القول بتحريم الرجوع في الهبة أو في الهدية؟ فقال الإمام أحمد: مستندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه) فقال الإمام الشافعي رحمه الله: وهل حرام على الكلب أن يرجع في قيئه؟ فقال الإمام أحمد: في الحديث: (ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه) فلم يقتنع الإمام الشافعي بمسألة الإمام أحمد (ليس لنا مثل السوء) .

صحيح أن مثله مثل سيئ لكن هل يحرم عليه؟ الأصل أن الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه كما في صحيح البخاري، فهذا هو الوجه في هذا الباب، فالشاهد أن الأخ اشترى الهدية ناوياً أن يهديها لشخص فجاء شخص آخر فأهداها له، فليس هناك أي إثم إنما هو محسن، والله يقول: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة:٩١] .