للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم العقيقة ومشروعية الدعوة لها]

السؤال

ما هو حكم العقيقة، وهل تشرع الدعوة لها؟

الجواب

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في شأن العقيقة: أفرط فيها رجلان رجل قال بوجوبها، ورجل قال ببدعيتها.

والصواب أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تأتي مسألة الدعوة إلى العقيقة، فقد انتشر فينا معشر الإخوة الآن أن يدعو صاحب العقيقة الناس إليها، لكن هل ثبت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء؟ في الحقيقة أن كل ما أعلمه في شأن العقيقة حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثلاثة: أحدهما: هو (الغلام مرتهن بعقيقته ... ) .

والثاني: (يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) وفي بعض الروايات: (يعق عن الغلام شاة وعن الجارية شاة) .

أما هل دعا الرسول إلى العقيقة أحد؟ لا نعلم أن الرسول دعا إلى العقيقة أحداً من الصحابة، وهل تثلث العقيقة؟ ثلث للفقراء وثلث للمساكين وثلث لأهل البيت؟ لم يرد في هذا أيضاً شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقل عن الإمام مالك أنه كان يكره الدعوة للعقيقة؛ لكن ما زلت بصدد تحرير هذه المقولة التي نقلت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى.

فمسألة الدعوة إلى العقيقة أمر مباح، لكن لا ننسب ذلك إلى السنة؛ لأنه لم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن شاء أن يدعو إلى طعام العقيقة فلا بأس، ومن ترك الدعوة فلا بأس، ومن تصدق بجزء منها فلا بأس، ومن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء.

والله أعلم.