للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من رضع مرتين مع امرأة وأراد التزوج بابنتها]

السؤال

خطبت ابنة عم لي، وبعد الخطبة بعام قمت بإلباسها الذهب علانية، ثم تبين لي الآن أني وأمها قد رضعنا من طرف خارجي - يعني: الولد صار خالها من الرضاعة الآن -، مع العلم أن رضاع الأم مشكوك فيه جداً إذ نفتها إحدى السيدات من بيت المرضعة بأدلة، وأنا قد رضعت من الطرف مرتين فقط؟

الجواب

المثبت مقدم على النافي، فإذا كان هناك امرأة أثبتت أنها أرضعتك، وجاءت أخرى وقالت: أنتِ لم ترضعيه، فالمثبت مقدم على النافي، وهو يقول: أنا رضعت من هذا الطرف مرتين فقط، وما أدراك؟ فهل يجوز العقد أم لا؟ مع العلم أن عدم إتمام العقد ينشأ عنه أضرار كثيرة جداً.

(جاء رجل وقال: يا رسول الله إني تزوجت ابنة أبي إهاب بن عزيز وجاءت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتني -هكذا نص السؤال: زعمت امرأة سوداء أنها أرضعتنا- وهذا الرجل يقول كما قال أخي في السؤال-، يقول: وهي كاذبة يا رسول الله! -وما أدراك أنها كاذبة؟ - فقال الرسول: كيف وقد قيل؟ دعها عنك) أي: اتركها، فالاحتياط لك أن تتركها.

لكن إن جئنا عند التحرير، إن كان حقاً ما تقول: إنك رضعت مرتين فقط، ففي شأنك نزاع، الجمهور يقولون أيضاً: تحرم عليك؛ إذ عند الجمهور: أن الرضعة الواحدة تحرم، ولكن بعض المذاهب فقط هو الذي سيبيح لك ذلك؛ لحديث (لا تحرم المصة ولا المصتان) ، وإن كان الجمهور يحملون المصة على الشفطة لا على الرضعة الكاملة، ولكن القوي في الباب حديث عائشة (كان فيما أنزل من القرآن أن عشر رضعات مشبعات يحرمن فنسخ بخمس معلومات) ، فعلى ذلك الاحتياط ألا تتزوجها، إلا إذا كنت أنت تحبها حباً شديداً، فإذا جئت عند التحرير فكما سمعت، إن كنت رضعت رضعتين فقط فبعض المذاهب يجيز لك الزواج بها، لكن ستبقى طول حياتك في قلق واضطراب.