للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من أراد التصدق بمبلغ معين فأعطى السائل أكثر منه]

السؤال

شخص وضع يده في جيبه ليعطي سائلاً مبلغاً قدره: خمسة وعشرين قرشاً، ولما عاد لمنزله وجد أنه أعطى السائل ورقة بمائة (دولار) ، فعلى أي الورقتين يكون ثوابه؟

الجواب

نرجو أن يثيبه الله سبحانه وتعالى، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات ... ) وهو أعطى السائل مائة (دولار) وليست له نية إلا في الربع جنيه، فهو مثاب على الربع جنيه، لكن فضل الله أوسع، والله سبحانه وتعالى كريم.