للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حقيقة المسألة المشركة أو الحمارية أو العمرية وحكمها]

هنا مسألة نطرحها: امرأة ماتت وتركت زوجاً، وتركت أماً، وتركت إخوة لأم، وتركت إخوةً أشقاء.

فكم يكون نصيب كل من الزوج والأم والإخوة لأم والإخوة الأشقاء؟ - الزوج له النصف؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:١٢] .

- والأم لها السدس، والدليل قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء:١١] .

وللإخوة لأم الثلث، والدليل قوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء:١٢] .

والإخوة الأشقاء يُحْجَبون؛ لأنه لا يوجد باقٍ أبداً، فإننا قلنا: الزوج له النصف، والأم لها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث، انتهى الواحد الصحيح، ويسقط الإخوة الأشقاء ولا يرثون؛ لأنه لم يعد يوجد شيء، وهذا رأي بعض العلماء.

والمسألة التي وردت فيها قصة، وإن كان في إسنادها كلام: أن قوماً اختصموا إلى عمر فالإخوة الأشقاء ما تبقى لهم شيء، فجاءوا إلى عمر قالوا: يا أمير المؤمنين! هب أن أبانا كان حماراً! أليست أُمّنا واحدة؟! فقضى لهم عمر أن يشتركوا مع الإخوة لأم في الثلث، وأبى عليه ذلك عبد الله بن عباس، وأصر على موقفه وقال: الذي ذُكِر في كتاب الله يُخرج، والذي ليس له شيء في كتاب الله فليس له شيء.

وهذه هي المسألة المُشَرَّكة التي اختلف فيها عمر مع ابن عباس فعندما تزيد النسبة عن الواحد الصحيح، فنقول مثلاً: هذا له نصف وهذا ربع وهذا ثلث تخرج النسبة بزيادة عن الواحد الصحيح، فتقسمها كما يقسمها أهل الهندسة بمجموع الأجزاء وقيمة الجزء، ثم تضرب بالطريقة التي تُدْرَس في سادس ابتدائي.

الزوج يأخذ النصف؛ لأن الله قال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء:١٢] ، والأم تأخذ السدس لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء:١١] فإذا جمعت النصف على السدس يكون أربعة أسداس، بقي سدسان، قال الله سبحانه في شأن الإخوة لأم: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء:١٢] أي: في السدسين، يبقى الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء.

لكن أمير المؤمنين عمر قال: نقسم الثلث الباقي على الإخوة لأم والإخوة الأشقاء.

إذاً: هكذا يستوي كل واحد مع الآخر.