للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جهر المتنفل إذا صلى إماماً لمأموم في جهرية

السؤال

ما الدليل على جواز جهر المتنفل بالقراءة إن أتى خلفه من يريد أن يصلي الفريضة، وذلك في صلاة المغرب والفجر أو العشاء؟

الجواب

بالنسبة لصلاة الفجر والمغرب والعشاء فالأصل فيها أنها جهرية، الفجر جهرية والمغرب جهرية في الركعتين الأوليين وكذلك العشاء، فيكون على الأصل أنه يجهر في الجهرية، ويسر في السرية فإن انتقل من الأصل الذي هو الجهر إلى الإسرار لعارض كأن يكون منفرداً، فإنه يرجع إلى الأصل إن صلى بجماعة إماماً.