للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تعلم علم التجويد]

السؤال

ما حكم التجويد الذي يتضمن الإخفاء، والإقلاب، والغنة، والمد ست حركات، أو أربع حركات أو أكثر أو أقل؟ علماء القراءات يقولون بوجوب تعلم علم التجويد، ويستدلون بقول القائل: والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لكن التحرير من ناحية فقهية أنه مستحب؛ وذلك لأنه يدخل ضمناً في قوله تعالى: (ورتل القرآن ترتيلاً) أي: بينه تبييناً، ويدخل في تحسين الصوت بالقراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به) ، يعني: ما استمع الله لشيء كما استمع إلى نبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به.

وقد ورد حديث في البخاري: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) ، ومن العلماء من قال: هذا الحديث منتقد على الإمام البخاري بهذا اللفظ، انتقده عدد من أهل العلم كـ الدارقطني وغيره، وقالوا: إن الصواب فيه هو حديث: (ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به) ، فرواه راو بالمعنى بلفظ: (ليس منا من يتغنى بالقرآن) ، وبين اللفظين خلاف، وقد ورد في الباب حديث: (زينوا القرآن بأصواتكم) ، وورد حديث: (الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران) ، فليس بآثم من يتعتع في قراءة القرآن، (والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة) ، والله أعلم.