للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إرضاع الطفل من أمه المطلقة]

قال سبحانه: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} [الطلاق:٦] بعد وضع الحمل {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:٦] أي: أجر المرضعة، {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:٦] هذا خطاب للرجل وللمطلقة، فالله أمرهما أن يتشاورا فيما بينهما في شأن الطفل المولود بالمعروف، فتتشاور الزوجة مع مطلقها في شأن الطفل: ماذا نفعل؟ وما هو الأنسب للطفل؟ وهذا من الخلق الكريم الذي حث عليه ديننا، وحثنا عليه ربنا سبحانه وتعالى.

فإن كانت العلاقة الزوجية قد انقطعت فما زالت علاقة الأخوة الإيمانية باقية: (فالمسلم أخو المسلم) كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تبارك وتعالى: {وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة:٢٣٧] .

وإذا تتبعت آيات الطلاق: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:٢] {وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة:٢٣٧] {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:٦] {فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:٢٢٩] فستجد أنها كلها تنصب على حسن المعاشرة بين الزوجين.

{وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:٦] أي: تشاورا فيما بينكما أيها المطلق والمطلقة في شأن الولد، وما هو الأنفع للولد.

{وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} [الطلاق:٦] أي: إن أبت المرأة المرضعة الأجر الذي أعطاها إياه الزوج واستقلته: {فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق:٦] أي: لا تلزم الأم حينئذٍ بإرضاعه، إلا إذا كان لا يرضع إلا منها، وإذا كان سيضيع بدونها، فحينئذٍ تتجه نصوص أخر لإلزامها بالإرضاع كقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة:٣٢] إلى غير ذلك من النصوص.