للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[نصيب الزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وعدمه]

قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء:١٢] : يعني: لو أن رجلاً كان متزوجاً بأربع، فمات الرجل، فإن الزوجات يشتركن في الربع إن لم يكن له ولد، إما إذا كان له ولد أو بنت من إحدى النساء، فحينئذ يشتركن في الثمن.

فكلمة: (لهن) تفيد أنه لهن مجموعات.

(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ (-أي: مجتمعات- (الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) .