للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ثُم تلا: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (١).

ولو صَلَّى حاملًا في صلاته نجاسةً لا يعفى عنها، ثم علم بها بعد صلاته أو في أثنائها فأزالها، فهل يُعِيد صلاته أم لا؟ فيه قولان.

وهما روايتان عن أحمد.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٢) أنه خَلَع نعليه في صلاته، وأتمها وقال: "إن جبرائيل أخبرني أن فيهما أذى" ولم يعِدْ صلاته (٣).

• ولو تكلم في صلاته ناسيًا لأنه في صلاةٍ ففي بطلان صلاته بذلك قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد.

ومذهب الشافعي أنها لا تبطل بذلك.

ولو أكل في صومه ناسيًا فالأكثرون على أنه لا يبطل صيامه؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من أكل أو شرِبَ ناسيًا فليتمَّ صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه".

• وقال مالك: عليه الإعادة؛ لأنه بمنزلة من ترك الصيام (٤) ناسيًا.

والجمهور يقولون: أتى بنية الصيام، وإنما ارتكب بعض محظوراته ناسيًا فيعفى عنه.

• ولو جامع ناسيًا: فهل حكمه حكم الآكل نسيانًا؟ أم لا؟ فيه قولان:


(١) البخاري في مواقيت الصلاة ح ٥٩٧ ومسلم في المساجد ح ٦٨٤ من حديث أنس - رضي الله عنه - والآية رقم ١٤ من سورة طه.
(٢) صحيح أبي داود ١/ ١٢٨ وذكر الشيخ أن إسناده صحيح وهو من رواية أبى سعيد - رضي الله عنه -.
(٣) م: "الصلاة".
(٤) حديث الآكل في صومه ناسيًا رواه الدارقطني بنحوه من وجوه ضعيفة وأورده بمعناه من وجهين صحيحين راجع سنن الدارقطني ٢/ ١٧٨ - ١٨٠.
وأورده الترمذي بمعناه من حديث أبي هريرة في: ٦ - كتاب الصوم: ٢٦ - باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا ٣/ ١٠٠ من وجهين ح ٧٢١، ٧٢٢ وقال: وفي الباب عن أبي سعيد، وأم إسحاق الغنوية.
وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك بن أنس: إذا أكل في رمضان ناسيًا فعليه القضاء.
والقول الأول أصح.
وهو عند البخاري في: ٣٠ - كتاب الصوم: ٢٦ - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا ٤/ ١٥٥ ح ١٩٣٣ بنحوه وطرفه ٦٦٦٩.
وفي: ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور: ١٥ - باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان ١١/ ٥٤٩ ح ٦٦٦٩ ولفظ هذا الموضع: "من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه".
ومسلم في: ١٣ - كتاب الصيام: ٣٣ - باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ٢/ ٨٠٩ ح ١٧١ - (١١٥٥) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>