للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سورة النساء، وحكم توريث الإخوة من الأبوين أو من الأب، كما ذكره الله تعالى في آخر السورة المذكورة.

* * *

[[توريث الأولاد]]

• فأما الأولاد؛ فقد قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١) فهذا حكم اجتماع ذكورهم وإناثهم: أنه يكون للذكر مثلُ حظ الأنثيين، ويدخلُ في ذلك: الأولادُ وأولاد البنين باتفاق العلماء، فمتى اجتمع من الأولاد إخوة وأخوَات، اقتسموا الميراثَ على هذا الوجه عند الأكثرين.

[[بنت أو أكثر مع ابن ابن وأخته]]

• فلو كان هناك بنتٌ للصلب أو ابنتان وكان هناك ابنُ ابنٍ مع أخته اقتسما الباقي أثلاثًا؛ لدخولهم في هذا العموم.

هذا قول جمهور العلماء، منهم عمر - رضي الله عنه -، وعلي - رضي الله عنه -، وزيدٌ - رضي الله عنه -، وابن عباس - رضي الله عنه -.

• وذهب إليه عامةُ العلماءِ والأئمةُ الأرْبعة.

• وذهب ابنُ مسعودٍ إلى أن الباقي بعد استكمال بنات الصلب الثلثين كلُّه لابن الابن، ولا يعصّبُ أختَه، وهو قول علقمة، وأبي ثور، وأهل الظاهر، فلا يعصِّب الولدُ عندهم أُخْتَه؛ إلا أن يكون لها فريضةٌ لو انفردتْ عنه.

• وكذلك قالوا فيما إذا كان هناك بنتٌ وأولادُ ابنٍ ذكور وإناث: "إن الباقي لجميع ولد الابن: للذكر منهم مثلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ".

• وقال ابن مسعود في بنت وبنات ابن وبني ابن: للبنت النصف، والباقي بين ولد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إلا أن تزيد المقاسمة بناتِ الابن على السُّدُس فيفرضُ لهن السُّدُسُ، ويجعل الباقي لبني الابن وهو (٢) قول أبي ثَوْر (٣) وأما الجمهور فقالوا: النصف الباقي لولد الابن؛ للذكر مثلُ حظ الأنثيين عملًا بعموم الآية.

• وعندهم أن الولد وإن نزل يعصب من في درجته بكل حال، سواء كان للأنثى


(١) سورة النساء: ١١.
(٢) م: "وهذا".
(٣) م: "أبي ذر".

<<  <  ج: ص:  >  >>