للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على خادمك " قال: " عندي دينار آخر " قال: " أنت أبصر ".

• وخرّج الإمام أحمد من حديث المقدام بن معد يكرب (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ما أطعمت نَفْسَك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لَكَ صدقة، وما أطعمتَ زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمتَ خادمك فهو لك صدقة ".

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها.

* * *

[[ما يؤكل من الزرع فهو صدقة]]

• وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه (٢) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

" ما من مسلمٍ يغرسُ غرسًا، أو يزرعُ زرعًا؛ فيأكلُ منه إِنسانٌ أو طيرٌ أو دابَّةٌ؛ إلا، كان له صدقَةً ".

* * *

[[حتى الآفة والسرقة تحتسب صدقة]]

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه (٣) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

" ما من مُسْلمٍ يغرسُ غَرْسًا؛ إلا كانَ ما أُكِلَ مِنْهُ له صدقة، وما سُرِق منه له صدقةً، وما أَكلَ السَّبُعُ فهو له صدقة، وما أكلت الطَّيْرُ (٤) فهو له صدقة، ولا يرزؤه (٥) أحد إلا كان له صدقة ".

• وفي رواية له أيضًا:

" فيأكل (٦) منه إنسانٌ ولا دابّة ولا طائر (٧)، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة " (٨).


(١) في المسند ٤/ ١٣١، ١٣٢ (حلبي) بإسناد رجاله ثقات كما في المجمع ٣/ ١١٩.
(٢) البخاري في كتاب الحرث والمزارعة: باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ٥/ ٢ وفي كتاب الأدب: باب رحمة الناس والبهائم ١٠/ ٣٦٨.
ومسلم في كتاب المساقاة: باب فضل الغرس والزرع ٣/ ١١٨٩ كلاهما باختلاف يسير أو تقديم وتأخير عما أورد ابن رجب.
(٣) في كتاب المساقاة: باب فضل الغرس والزرع ٣/ ١١٨٨.
(٤) سقطت من المطبوعة.
(٥) في المطبوعة: " ينقصه " وما أثبتناه عن الأصل هو الموافق لما في مسلم.
(٦) في المطبوعة: " فلا يأكل " وما أثبتناه عن الأصل هو الموافق لما في مسلم.
(٧) في مسلم: " ولا طير".
(٨) الرواية في الباب المذكور ٣/ ١١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>