للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدخلوا في الإسلام بعد، فهم مستمرون على كِتَابيَّتِهمْ (١).

* * *

[[متى يجوز نفي وصف الإسلام؟]]

وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية، فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره كما سبق في حديث عمرو بن عَبَسة (٢).

[الإسلام المطلق ومتى يصير المسلم مؤمنًا؟]:

وخَرَّجَ النسائي من حديث عقبة بن مالك (٣) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فأغَارَتْ (٤) على قوم فقال رجل منهم: إني مُسْلِمٌ؟ فقتله رجل من السَّرِيَّة فَنُمِىَ الحديثُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال فيه قولا شَديدًا فقال الرجل: إنما قالها تَعَوُّذًا من القتل؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله أبَى عَلَيَّ مَنَ قَتَل (٥) مُؤمِنًا". ثلاث مرات (٦).


(١) في س، ن: "كتابتهم".
(٢) مضى ص: ١١٠.
(٣) في هامش هـ، م إشارة إلى أن نسخة أخرى: "عبيد" وهذا تحريف، فهو عقبة بن مالك الليثي البصري وترجمته في التهذيب ٧/ ٢٤٩.
(٤) في عامة النسخ: "فغارت" وهو تحريف والتصويب من الكبرى وانظر - لزاما: الصحاح ٢/ ٧٧٤ - ٧٧٥ والوسيط ٦٧١ - ٦٧٢.
(٥) عامة النسخ: "أن أقتل" وهو تحريف فليس المعنى على ما يتبادر وإنما المعنى: أن الله أبى عليّ أن يقبل توبة من قتل مؤمنا حين سألته ذلك؛ بدليل رواية النسائي في الكبرى ٥/ ١٧٥ - ١٧٦: "إن الله أبى عليّ الذي قتل مؤمنا" وهى الفاصلة؛ حيث هي التي صدر عنها ابن رجب فلتصحّح النسخ إذًا، وفي التحفة ٧/ ٣٨٣ عن الكبرى: "إن الله أبى عليّ فيمن قتل مؤمنًا".
(٦) راجع أيضًا ما رواه أحمد في المسند ٤/ ١١٠ من حديث عقبة بن مالك الليثي قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذ قال القائل: يا رسول الله! والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل، فذكر قصته، وفيها: فأقبل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعرف المساءة في وجهه، ثم قال: "إن الله عز وجل أبى عليّ من قتل مؤمنا" قالها ثلاث مرات.
وقد رواه أحمد بأتم من هذا في المسند ٥/ ٢٨٩ قال عقبة: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية قال: فأغارت على قوم، قال: فشذ من القوم رجل فاتبعه رجل من السرية شاهرًا سيفه، قال: فقال الشاذ من القوم: إني مسلم؟! قال: فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله، قال فنمي الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال فقال فيه قولًا شديدًا، فبلغ القاتل، قال: فبينا رسول الله يخطب إذ قال القاتل: يا رسول الله! والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل؟ فأعرض عنه وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته قال: ثم قال أيضًا: يا رسول الله! ما قال الذي قال إلا تعوذًا من القتل؟ فأعرض عنه وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته ثم لم يصبر فقال الثالثة: يا رسول الله! والله ما قال إلا تعوذًا من القتل؟ فأقبل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعرف المساءة في وجهه قال له: إن الله عز وجل أبى عليّ من قتل مؤمنا! ثلاث مرات.
قال المناوي في التيسير، ١/ ٢٤٢: إسناده صحيح وهذا في المستحل أو خرج مخرج الزجر والتنفير. وانظر =

<<  <  ج: ص:  >  >>