للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ها هنا وها هنا: فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفكَّ المسلمون أن يكون فيهم مَنْ إذا سُئِل سُدِّدَ، أو قال وُفِّقَ.

[[النهي عن سؤال ما لم يكن]]

وقَد خَرَّجَهُ أبو دَاودَ في كتاب المَراسِيلَ مَرْفُوعًا (١) مِنْ طَرِيق ابن عَجْلان عنْ طَاوُوس عن مُعَاذ بن جَبَلٍ قَال: قَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تُعَجِّلُوا بالْبليَّة قبْل نزولها فَإنكم إن لم تَفْعَلوا لَمْ يَنْفَكَّ المسْلمونَ [أَنْ يَكُونَ] مِنْهُم مَنْ إذا قَالَ سُدِّدَ أَوْ وُفِّق، وَإنَّكُم إنْ عَجَّلتُمْ تَشَتَّتتْ بِكُمُ السُّبُلُ هَهُنا وههنا".

ومعنى إرساله أن طاووسا لها يسمع من معاذ.

وخرجه أيضًا من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه مرسلًا (٢).

* * *

[وروى الحجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم، سمعت الزبير بن سعيد - رجلًا، من بني هاشم - قال: سمعت أشياخنا يحدثون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا يزالُ في أُمَّتِي مَنْ إذا سئِل سُدِّد وأُرْشِدَ حَتّى يسْألوا عَمَّا لم يَنْزل تَبْيينهُ فإذا فَعلُوا ذَلك ذُهب بِهْم هَهُنَا وَهَهُنَا (٣) ".

[[النهي عن الأغلوطات]]

وقد روي عن الصُّنابِحي، عن معاوية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن الأُغْلُوطَاتِ.

خرجه الإمام أحمد رحمه الله (٤) وفسره الأوزاعي وقال: هي شِدادُ المسائل (٥).


(١) في "ما جاء في العلم" ص ٣٢٢ - ٣٢٣.
(٢) عقبه وقال ابن حجر في الفتح ١٣/ ٢٦٧ وهما مرسلان يقوي بعضهما بعضا.
(٣) ما بين الرقمين ليس في أ. والأثر أورده ابن حجر في الفتح في الموضع نفسه وفي (م) "أن رجلًا " وفي (ب) "ورجلًا" وكلاهما تحريف.
(٤) في المسند ٥/ ٤٣٥ (الحلبى) وهو عند أبي داود في السنن كتاب العلم. باب التوقي في الفتيا ٤/ ٦٥ كلاهما بلفظ: "الغلوطات".
(٥) في المسند في الموضع المذكور: شداد المسائل هكذا بالدال.
وفي معالم السنن بهامش أبي داود في الموضع السابق قال الشيخ: وقد روي: أنه نهى عن الأغلوطات وحكي عن الأوزاعى قوله في بيانها: أنها شرار المسائل بالراء، وشداد المسائل هي صعابها وشرارها وربما يرجع هذا الذي حكاه الخطابي ما حكاه ابن رجب عن الحسن - الآتي بعد حديث ثوبان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>