للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• والقول الثاني: لا قَود إلا بالسيف، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة - رضي الله عنه -، ورواية عن أحمد.

وعن أَحمد رواية ثالثة: يُفعل به كما فَعَل إلا أَن يكون حرَّقَه بالنار أَو مثَّل به فيقتل السيف؛ للنهي عن المثلة، وعن التحريق بالنار.

نقلها عنه الأثرم.

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قَوَد إلا بالسيف".

خرجه ابن ماجه.

وإسناده ضعيف (١).

قال أحمد: يُروى "لا قود إِلا بالسيف" وليس إسناده بجيد.

وحديث أَنس - يعني في قتل اليهودي بالحجارة - أسند منه وأَجود.

* * *

[ماذا لو مثل به ثمَّ قتله؟]:

ولو مثَّل به ثم قتله مثل أَن قَطع أَطرافه ثم قَتَله فهل يُكتفي بقتله أم يُصنع به كما صنَعَ فتقطع أَطرافه ثم يقتل؟ على قولين:

أحدهما: يفعل به كما فعل سواء.

وهو قول أَبي حنيفة، والشافعي وأحمد، في إحدى الروايتين وإسحاق وغيرهم.

والثاني: يكتفي بقتله.

وهو قول الثوري، وأحمد في رواية، وأبي يوسف، ومحمد.

وقال مالك: إن فعل ذلك به على سبيل التمثيل والتعذيب فُعِل به كما فعل، وإن لم يكن على هذا الوجه اكتُفِي بقتله.

* * *


= الجارية وكان قتله لها أو عدوانه عليها بسبب هذا الحلي وأنَّه ألقاها بعدئذ في الحفرة ورضخ رأسها بالحجارة ولا مانع أن تكون قد سقطت على حجر وضربت بحجر آخر سواء أكان ضربها بالحجر قبل السقوط أو بعده.
(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الديات: باب لا قود إلا بالسيف ٢/ ٨٨٩ من طريقين ضعيفين قال صاحب الزوائد عن أولهما: في إسناده جابر الجعفي وهو كذاب، وعن الثاني: في إسناده مبارك بن فضالة، وهو يدلس، وقد عنعنه وذلك من حديث النعمان بن بشير.

<<  <  ج: ص:  >  >>