للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى أبو إسحق عن أبي بُردة (١) قال: قال عمر: ما خمرته فَعَتَّقْتَهُ: فهو خمر، وأَنَّى كانت لنا الخمر خَمْرَ العنب؟

[[ما أسكر كثيرة فقليله حرام]]

• وفي مسند الإمام أحمد، عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشّرب في الأوعية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزفتة فقال: "كُلّ مسكرٍ حرام" قلت له: صدقت، السَّكَر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: المسكر قليلُه وكَثِيرُه حرام، وقال: الخمر من العِنَبِ، والتَمْرِ، والعَسَلِ، والحِنْطَة، والشعير والذرة؛ فما خمرت من ذلك؛ فهو الخمر (٢).

خرجه أحمد، عن عبد الله بن إدريس، سمعت المختار يقول … فذكره.

وهذا إسناد على شرط مسلم.

• وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الخمر من هاتين الشَّجَرَتَيْن: النَّخْلة (٣) والعِنَبة".

وهذا صريح في أن نبيذ التمر خمر.

• وجاء التصريح بالنهي عن قليل ما أسكر كثيره، كما خرجه أبو داود (٤) وابن ماجه (٥)


(١) م: "هريرة".
(٢) نص الحديث في مسند أحمد ٣/ ١١٢ (الحلبي) من حديث المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزفتة، وقال: "كل مسكر حرام" قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: "المقيرة" قال: قلت؛ فالرصاص والقارورة؟ قال: "ما بأس بهما"، قال: قلت: فإن ناسًا يكرهونها؟، قال: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك؛ فإن كل مسكر حرام"، قال: قلت له: صدقت، السكر حرام؛ فالشربة والشربتان على طعامنا؟، قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وقال: "الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك؛ فهي الخمر".
وإذًا فقد اختصره ابن رجب.
ورواه أحمد مختصرًا في ٣/ ١١٩.
وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٥٦ عن أحمد والبزار وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.
وفي المطبوعة: "صدقت فالشربة" وما ذكرناه من الأصول الخطية.
(٣) أخرجه مسلم في: ٣٦ - كتاب الأشربة: ٤ - باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرًا، ٣/ ١٥٧٣ - ١٥٧٤ ح ١٣ - (١٩٨٥) و ١٤، ١٥ من وجوه عن أبي هريرة، والوجهان الأولان بالنص المذكور.
(٤) أخرجه أبو داود في: ٢٠ - كتاب الأشربة: ٥ - باب النهي عن المسكر ٤/ ٨٧ ح ٣٦٨١.
(٥) أخرجه ابن ماجه في: ١٠ - كتاب الأشربة: ١٠ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ٢/ ١١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>