(٢) نص الحديث في مسند أحمد ٣/ ١١٢ (الحلبي) من حديث المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزفتة، وقال: "كل مسكر حرام" قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: "المقيرة" قال: قلت؛ فالرصاص والقارورة؟ قال: "ما بأس بهما"، قال: قلت: فإن ناسًا يكرهونها؟، قال: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك؛ فإن كل مسكر حرام"، قال: قلت له: صدقت، السكر حرام؛ فالشربة والشربتان على طعامنا؟، قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وقال: "الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك؛ فهي الخمر". وإذًا فقد اختصره ابن رجب. ورواه أحمد مختصرًا في ٣/ ١١٩. وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٥٦ عن أحمد والبزار وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. وفي المطبوعة: "صدقت فالشربة" وما ذكرناه من الأصول الخطية. (٣) أخرجه مسلم في: ٣٦ - كتاب الأشربة: ٤ - باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرًا، ٣/ ١٥٧٣ - ١٥٧٤ ح ١٣ - (١٩٨٥) و ١٤، ١٥ من وجوه عن أبي هريرة، والوجهان الأولان بالنص المذكور. (٤) أخرجه أبو داود في: ٢٠ - كتاب الأشربة: ٥ - باب النهي عن المسكر ٤/ ٨٧ ح ٣٦٨١. (٥) أخرجه ابن ماجه في: ١٠ - كتاب الأشربة: ١٠ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ٢/ ١١٢٥.