للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصول الخمسة لم يَصِرْ مَنْ قال أنا مسلم مؤمنا بمجرد هذا القول.

وقد أخبر الله تعالى عن ملكة سبأ أنها دخلت في الإسلام بهذه الكلمة وقالت: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (١) وأخبر عن يوسف عليه السلام: أنه دعا بأن يموت (٢) على الإسلام (٣).

وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق.

* * *

[[من الأدلة الأخرى على هذا]]

• وفي سنن ابن ماجه عن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عَدِيُّ! أسْلِمْ تَسْلَمْ!؟ " قُلْتُ: ومَا الإِسْلامُ؟ قَالَ: "تَشْهَدُ أن لا إِلهَ إلا اللهُ، وتَشْهَدُ أنِّي رَسُولُ الله، وتُوْمِنُ بالأقْدَارِ كُلِها: خَيرِهَا وَشَرِّهَا، حُلْوِها ومُرِّها" (٤).

وهذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام.

ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع.

وليس المراد الإتيانَ بلفظهما (٥) دون التصديق بِهِمَا.

فعُلِمَ أن التصديق بهما داخلٌ في الإسلام.

وقد فَسَّرَ الإسلامَ المذكورَ في قوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} (٦) بالتوحيد والتصديق - طائفةٌ من السلف منهم محمد بن جعفر بن الزبير.

* * *


= الصحيحة ح ٦٨٩ - "أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة".
وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٨ - ١٩ بروايتين مختصرًا ومطولا وصحح المطولة على شرط مسلم وأقره الذهبي وفيها: "إن الله عز وجل أبى عليّ من قتل مؤمنا وفي الثانية: مسلما".
(١) سورة النمل: ٤٤.
(٢) في ا، ب "بالموت".
(٣) في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: {رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ}. سورة يوسف: ١٠١.
(٤) في مقدمة السنن ١/ ٣٤ وذكر صاحب الزوائد أن إسناده ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عبد الأعلى بن أبي المساور [أحد رواة الحديث] ثم قال: وله شاهد من حديث جابر رواه الترمذي في جامعه. مصباح الزجاجة ١/ ٥٣ - ٥٤ وليس في السنن: "وتشهد".
(٥) في هـ، م: "بلفظها".
(٦) سورة آل عمران: ١٩ والأثر في سيرة ابن هشام ٢/ ٢٢٧ وتفسير الطبري ٦/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>