للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتُقَام عليه الحدود.

• وصرح بذلك بعضُ أصحابنا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "واغد يا أنيس! على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها (١) ".

• ومثل هذا لا يُشْفَعُ له إذا أخِذَ ولو لم يَبْلُغ السلطان، بل يُترك حتى يُقامَ عليه الحد؛ لينكفَّ شره (٢) ويرتدعَ به أمثاله.

• قال مالك: مَنْ لم يُعرَفْ منه أذى للناس، وإنما كانت منه زلة، فلا بأس أن يشفع له، ما لم يبلغ الإمام.

وأما من عُرفَ بشر أو فسادٍ؛ فلا أُحبّ أن يشْفَع له أحد، ولكن يُترك حتى يُقامَ عليه الحد.

حكاه ابنُ المنذر وغيره.

• وكره الإمامُ أحمد رفعَ الفساق إلى السلطان بكل حال.

وإنما كرههه لأنهم غالبًا لا يقيمون الحدودَ على وجهها، ولهذا قال: إن علمتَ أنه يُقيم عليه الحدَّ فارفعه، ثم ذكر أنهم ضربوا رجلًا فمات، يعني: لم يكن قتله جائزًا.

[[ماذا لو تاب أحدهما؟]]

ولو تاب أحد من الضرب الأول كان الأفضلُ له أن يتوبَ فيما بينه وبين الله تعالى، ويَسْتُرَ على نفسه.


(١) كما في حديث مسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: إن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قل" قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم ردّ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". فأمر بها رسول الله فرجمت.
٢٩ - كتاب الحدود: ٥ - باب من اعترف على نفسه بالزنى ٣/ ١٣٢٤ ح ٢٥/ (١٦٩٧/ ١٦٩٨) وانظر في هذا وفيما قبله هذا الباب كله ٣/ ١٣١٨ - ١٣٢٦ والبخاري في الشروط باب الشروط التي لا تحل في الحدود وفي الصلح: باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، وفي الأيمان والنذور: باب كبف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الحدود: باب الاعتراف بالزنا، والترمذي في الحدود: باب الرجم على الثيب ح ١٤٣٣ والنسائي في القضاء: باب صون النساء عن مجلس الحكم ح ٥٤١٢ وابن ماجه في الحدود: باب حد الزنا ح ٢٥٢٩.
(٢) م: "لينكشف ستره".

<<  <  ج: ص:  >  >>