للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْكُمْ أَمّا بَعدُ فأقرُّوا بشهادةِ أن لَا إله إلا الله، وَأَدُّوا الزَّكاة، وخُطُّوا المساجَدَ وَإلا غَزَوْتُكُمْ". خرجه البراز والطبراني وغيرهما (١).

فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم وفي هذا وقع تناظر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

"لما تُوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستُخْلِفَ أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده، وكفر من كفر من العرب قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أُمرتُ أنْ أُقاتِل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لا إله إلا الله فَمَنْ قَالَ لَا إله إلا الله فقد عَصَمَ مِنِّي مَالُه وَنَفْسهُ إلا بِحقِّه وَحِسابُهُ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ، فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتِلنَّ من فَرقَ بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر للقتال فعرفتُ أَنَّهُ الحق" (٢).

[[وجهتا نظر أبي بكر وعمر]]

فأبو بكر رضي الله عنه أخذ قتالهم من قوله: "إلا بحقه" فدل على أن قتال من أتى بالشهادتين جائز، ومن حقه أداء حق المال الواجب.

وعمر رضي الله عنه ظن أن مجرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدم في الدنيا.

[تمسكا بعموم أول الحديث كما ظن طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين امْتَنعَ من دخول النار في الآخرة] (٣) تمسكًا بعموم ألفاظ وردت.

وليس الأمر على ذلك.

ثم إن عمر رجع إلى موافقة أبي بكر رضي الله عنه.

* * *

وقد خرج النسائي قصة تناظر أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - بزيادة، وهي:


(١) أورده الهيثمي ١/ ٢٩ و ٣/ ٦٤ عن الطبراني في الأوسط من حديث أبي شداد من أهل دمار، وقال وإسناده لم أر أحدًا ذكرهم إلا أن الطبراني قال: تفرّدَ بِهِ موسى بن إسماعيل - وليس بالتبوذكي، وعن البزار وقال: هو مرسل وفيه من لا يعرف.
(٢) راجع ما مضى من تخريج الحديث ص ٢٣٨. وحديثي ٦٩٢٤، ٦٩٢٥ من البخاري.
(٣) ما بين الرقمين ليس في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>