للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: "فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان".

وقد خرجه مسلم أيضا من رواية عَرْفَجَة (١).

[[حكم من شهر السلاح].]

• ومنها: من شهر السلاح، فخرج النسائي من حديث ابن الزبير رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من شَهَر السلاحَ ثم وضعه فدمه هدر" (٢).

وقد روي عن ابن الزبير مرفوعًا وموقوفًا.

وقال البخاري: إنما هو موقوف.

وسئل أحمد رحمه الله عن معنى هذا الحديث فقال: ما أدري ما هذا.

وقال إسحاق بن راهويه: "إنما يريد من شهر سلاحه ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس، فقد حل قتله".

وهو مذهب الحَرُورِيّة يستعرضون (٣) الرجال والنساء والذرية.

* * *

وقد روي عن عائشة ما يخالف تفسير إسحاق: فخرج الحاكم من رواية علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن غلامًا شهَر السيف على مولاه في إمْرَة سعيد بن العاص، وتفلَّت به عليه، فأمسكه الناس عنه، فدخل المولى على عائشة، فقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"من أشار بحديدةٍ [إلى أحد من المسلمين] (٤) يريد قتله فقد وجب دمه" فأخذه مولاه فقتله (٥).


(١) قد يتبادر من عبارة ابن رجب أن مسلمًا رحمه الله خرج الحديث عن غير عرفجة، ثم خرجه أيضا من رواية عرفجة بينما لم يخرج مسلم هذا الحديث برواياته الثلاث إلا من حديث عرفجة!
(٢) أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم: باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس ٧/ ١١٧ من حديث أبي الزبير مرفوعًا كما ذكر ابن رجب. كما أخرجه موقوفا من طريقين في الموضع نفسه وعنده: "من شهر سيفه" و"من رفع السلاح" لكن ليس عنده: "من شهر السلاح".
(٣) يستعرضون الناس أي على السيف أي يقتلونهم. المعجم الوسيط ٢/ ٥٩٩.
(٤) ما بين الرقمين ليس في ب.
(٥) اختصر ابن رجب القصة وقد رواها الحاكم في المسدرك ٢/ ١٥٨ - ١٥٩ من طريق سعيد بن أبي مريم، عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>