للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجتنبون الحرام كله.

* * *

[[ماذا لو اشتبه الأمر؟]]

وإن اشتبه الأمر فهو شبهة، والورع تركه.

• قال سفيان: لا يعجبني ذلك وتركه أعجب لي.

• وقال الزهري ومكحول لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه فإن لم يعرف في ماله حرام بعينه ولكن علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه - نص عليه أحمد في رواية حنبل.

• وذهب إسحق بن راهويه: إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ مِمَّا (١) يقضي من الربا والقمار - نقله عنه ابن منصور.

• وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه: إن كان المال كثيرًا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي وإن كان المال قليلًا اجتنبه كله؛ وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئًا فإنه يتعذر (٢) معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير.

• ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم، وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قول الحنفية وغيرهم، وأخذ به قوم من أهل الورع منهم بشر الحافي.

• ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام، ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه (٣) كما تقدم عن مكحول والزهري.

• وروي مثله عن الفضيل بن عياض.

وروى في ذلك آثار عن السلف.

فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمَّن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعام؟ قال أجيبوه فإنما الهناء (٤) لكم والوزر عليه.


(١) "ا": "بما".
(٢) ب: "يبعد".
(٣) في م بعد هذا "فصح كما تقدم" وقول مكحول والزهري في الصحيفة السابقة.
(٤) في س، ب "فإن المهنأ" والخبر في مصنف عبد الرزاق ١٤٦٧٥ بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>